مسائل المواريث التي اختار المنظم السعودي فيها غير المذهب الحنبلي دراسة استقرائية تحليلية للباب السابع من نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1443هـ

نوع المستند : أبحاث علمیة

المؤلف

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كلية الدراسات القضائية والأنظمة - قسم الدراسات القضائية

المستخلص

علم المواريث من أشرف العلوم وأنفعها، ولذا عني السلف الكرام به عناية بالغة، واهتموا به اهتماماً كبيراً، وفي ذلك يقول العلامة أبو عبد الله القرطبي -رحمه الله-:"اعلم أن الفرائض كان جُلَّ عِلْمِ الصَّحَابَةِ، وَعَظِيمَ مُنَاظَرَتِهِمْ، وَلَكِنَّ الْخَلْقَ ‌ضَيَّعُوهُ".
ولما كان علم الفقه -ومنه باب الفرائض- يدرَّس كثيراً في بلادنا على وفق المذهب الحنبلي، وربما لا ينتبه بعض الشيوخ والأساتذة أثناء تدريس بعض مسائل المواريث إلى أنَّ المعمول به في قضاء بلادنا مخالف لما ذهب إليه الحنابلة في تلك المسائل، وأن المنظم السعودي قد اختار فيها غير المذهب الحنبلي، وذلك اتباعا لقول فقهي آخر معتبر، وربما يكون مذهباً لجمهور أهل العلم، وله من الأدلة ما ينصره ويقويه، ولما لم أر من تصدى لجمع ودراسة هذه المسائل التي اختار المنظم السعودي فيها غير المذهب الحنبلي؛ أحببت أن أجمع هذه المسائل وأخصها بالدراسة والبحث، وفي ذلك من الفائدة لطلاب العلم عموماً والمعتنين بعلم الفرائض خصوصاً ما لا يخفى من تنبيههم على هذه المسائل، ونسبة القول الذي اختاره المنظم إلى من قاله من مذاهب الفقهاء، وذكر طرف من الأدلة على اختيار المنظم، والله أسأل أن يكون بحثاً نافعاً مفيداً، وأن يجعله مباركاً مفيداً للناظرين فيه وبالله تعالى التوفيق

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية