الفکر المقاصدي في اعتبار العرف وإدراک الواقع عند الحنفية "دية القتل الخطأ أو شبه العمد نموذجًا"

نوع المستند : أبحاث علمیة

المؤلفون

1 کلية الأداب , جامعة طنطا

2 أستاذ الفقه والأصول کلية الأداب _ جامعة طنطا

3 مدرس الدراسات الإسلامية کلية الأداب _ جامعة طنطا

المستخلص

 من أظهر خصائص الشريعة الإسلامية شمولها ومناسبتها لجميع أحوال الإنسان والزمان والمکان؛ ولأجل ذلک راعت العرف لما يلبي من حاجة الناس، حيث شملت الأمة والبلاد باختلاف طباعها وتنوع بيئاتها، وما يوفر لهم من الاستقرار والانسجام بسبب ما يجدون فيه من الألفة والاعتياد، وضبطت تلک المراعاة بضوابط تحفظ لها البعد عن الزيغ وتخبُّط الأهواء، وتميز حدود ذلک الاعتبار ومجالاته.
لذلک رأى السادة الحنفية: أن نزع الناس عما تعاملوا به نوع حرج([1])، ولما کانت الشریعة داعیة إلى رفع الحرج والمشقة عن الناس في العديد من النصوص القطعية، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾([2])؛ دل ذلک على حجية العرف، وجعلت الأحکام التابعة للأعراف تتغیر بتغیرها.
وعلى الفقهاء أن يقصدوا إلى ما قصدت إليه الشريعة، بحيث تصب أحکامها في مقاصدها، فالمقاصدي يستلهم الأحکام من مجموع الأدلة وما تنهض إليه من مصالح؛ فإن أفضل العلم ما وافق مراد الله تعالى.



 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية